الشيخ الأميني

179

الغدير

22 - عن جابر بن عبد الله قال : يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . قال : وكنا نحدث إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك . وفي لفظ الطبراني : سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن . سنن البيهقي 2 : 63 فقال : وروينا ما دل على هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة . وأخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال 4 : 209 ، 250 ، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد 2 : 115 . 23 - عن جابر بن عبد الله : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام . صحيح الترمذي 1 : 42 ، وصححه ، موطأ مالك 1 : 80 ، المدونة الكبرى لمالك 1 : 70 ، سنن البيهقي 2 : 160 ، تيسير الوصول 2 : 223 . 24 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا : من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها ، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج . ثلاثا . أخرجه عبد الرزاق كما في كنز العمال 4 : 96 وحسنه . 25 - عن أبي هريرة مرفوعا : لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . وفي لفظ الدارقطني وصححه : لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب . وفي لفظ أحمد : لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب . كنز العمال 4 : 96 نقلا عن جمع من الحفاظ . 26 - عن أبي الدرداء : إقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم القرآن وسورة ، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن كنز العمال 4 : 207 . 27 - عن حسين بن عرفطة مرفوعا : إذا قمت في الصلاة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين . حتى تختمها ، قل هو الله أحد إلى آخرها . أخرجه الدارقطني كما في كنز العمال 4 : 96 . 28 - عن ابن عباس : لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ولا